الشهيد الثاني

23

مسالك الأفهام

--> ( 1 ) في هامش " و " : " إنما جعل ذلك ظاهر عبارة المبسوط دون تصريحها لأنه قال فيه : إذا وهب له شيئا في يده ، مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له ، ننظر فإن أذن له في القبض ومضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد ، وإن لم يأذن له في القبض فهل يلزم القبض بمضي الزمان الذي يمكن فيه القبض ، أو لا بد من القبض ؟ منهم من قال : الإذن شرط فيه ، ومنهم من قال : لا يفتقر إلى الإذن ، وهو الأقوى ، لأن اقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض . انتهى . فظاهر العبارة - كما ترى - اشتراط مضي زمان يمكن فيه القبض مع تصريحه بترجيح عدم الافتقار إلى تجديد إذن القبض . منه رحمه الله " . لاحظ المبسوط 3 : 305 .